المحقق النراقي
156
مستند الشيعة
قوليه ، والحلي والروضة والبيان والألفية ( 1 ) ، وجمع من متأخري المتأخرين ( 2 ) ، وحكي عن الروضة نسبته إلى المشهور ( 3 ) ، وهو غير ظاهر ، لامكان رجوعه إلى الأربع ركعات لا إلى الترتيب ، كما تؤكده نسبته التخيير في الذكرى والمسالك إلى الأكثر ( 4 ) . أو الركعتين من جلوس ؟ كما يحكى عن بعضهم . أو يتخير في تقديم أيهما شاء ؟ كما هو المشهور . للأول : مكان لفظة " ثم " الدالة على الترتيب في النص . . وفي إثبات الوجوب به هنا نظر . ودليل الثاني غير معلوم . وللثالث : الأصل . وهو الأظهر . وفي الرابعة ( 5 ) بركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام ، مخيرا بينهما على الأقوى الأشهر . للأمر بالأول في صحيحتي الحلبي وابن أبي العلاء ، وموثقة البقباق المتقدمة جميعا ( 6 ) . وبالثانية في عموم الموثقات السابقة ( 7 ) ، وخصوص قوله : " قام فأضاف إليها ركعة أخرى " في صحيحة زرارة المتقدمة ( 8 ) بالتقريب المذكور .
--> ( 1 ) المقنعة 147 ، حكاه عن السيد في المختلف : 134 ، الحلي في السرائر 254 ، الروضة 1 : 330 ، البيان : 254 ، وقال في الألفية : 73 : والاحتياط بركعتين جالسا وبركعتين قائما . ( 2 ) كصاحب المدارك 4 : 261 ، والسبزواري في الذخيرة : 378 ، وصاحب الرياض 1 : 219 ( 3 ) الروضة 1 : 330 . ( 4 ) الذكرى : 226 ، المسالك 1 : 402 . ( 5 ) أي : الصورة الرابعة ، وهو الشك بين الثالثة والرابعة . ( 6 ) في ص 143 . ( 7 ) راجع ص 141 . ( 8 ) في ص 143 .