المحقق النراقي
155
مستند الشيعة
" " ركعة " . والرضوي : بالضعف . والاعتبار : بعدم الاعتبار ، مع أنه ينازع في قوته ، من حيث إنه يستلزم تلفيق البدل الواحد من الفعل قائما وقاعدا على تقدير كون الواحد ركعتين ، ويستلزم زيادة بعض الأفعال كالنية والتكبير في البدل ، وتغيير صورته على التقدير المذكور . ثم في تبديل الركعتين جالسا بركعة قائما حتما ، كما عن العزية والديلمي ( 1 ) . أو تخييرا ، كما عن الفاضل والشهيدين ( 2 ) ، واختاره بعض مشايخنا الأخباريين ( 3 ) . أو عدم جوازه ، كما عن الأكثر ، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب ( 4 ) . أقوال ، أحوطها الأخير ، بل هو أقواها . للرضوي المنجبر بالشهرة في المقام ، بل لأصل الاشتغال أيضا ، حيث إن جواز الجلوس يقيني بما مر . للأول : ظواهر الأوامر العامة المصرحة بإتمام ما ظننت قائما . وللثاني : فحوى مرسلة ابن أبي عمير ، لأنها إنما تصلى لتكون بدلا عن المحتمل فواته ، والركعة قائما أقرب إليه . ويضعف الأول : بتحقق القيام المأمور به هنا ، لمكان الركعتين قائما ، ولم يثبت وجوب القيام في كل ما يفعل . مع أن المرسلة أخص منها ، فتخصصها . والثاني : بمنع الأولوية ، لأنها إنما هي على فرض معلومية العلة ، وهي ممنوعة . وهل يجب تقديم الركعتين من قيام ؟ كما عن المفيد في المقنعة والسيد في أحد
--> ( 1 ) حكاه عن العزية في المختلف : 134 ، الديلمي في المراسم : 89 . ( 2 ) الفاضل في التذكرة 1 : 140 ، الشهيد في الذكرى : 226 ، الشهيد الثاني في الروضة 1 : 330 . ( 3 ) انظر : الحدائق 9 : 243 . ( 4 ) الذكرى : 226 .