المحقق النراقي

151

مستند الشيعة

الوقت ( 1 ) ، لبعض ما مر . وجوابه ظاهر . المسألة السابعة : تجب في الصور الأربع المذكورة بعد البناء على الأكثر صلاة الاحتياط ، إجماعا من كل من يقول بالبناء عليه . ففي الأولى ( 2 ) يحتاط بركعتين من جلوس ، أو بركعة من قيام ، مخيرا بينهما على الأشهر ، كما صرح به جماعة ( 3 ) ، بل عن الانتصار والخلاف الاجماع عليه ( 4 ) ، له ، ولما عن العماني من تواتر الأخبار به ( 5 ) ، وعن الحلي من ورود الخبر بكل من الأمرين ( 6 ) ، وهما بمنزلة مرسلتين منجبرتين بما مر ، ولورود النص بهما في الصورة الرابعة ، وعدم القول بالفرق بينهما ، كما يظهر من الذكرى وروض الجنان ( 7 ) . خلافا للمحكي عن العماني والجعفي فقالا بالأول ( 8 ) ، ولم يذكرا التخيير ، لظاهر الصحاح الآمرة به في الرابعة ، بضميمة عدم الفرق بينها وبين هذه الصور . ورد بورود الخيار فيها أيضا ، كما يأتي . وعن علي بن بابويه وعن المفيد والقاضي وظاهر الديلمي : تحتم القيام ( 9 ) ، واختاره في الحدائق ، وإليه يميل كلام الذخيرة ( 10 ) .

--> ( 1 ) حكاه عنه في الذكرى : 226 . ( 2 ) وهو الشك بين الثانية والثالثة . ( 3 ) منهم : الشهيد في الذكرى : 226 ، وصاحب الرياض 1 : 218 . ( 4 ) الإنتصار : 49 ، الخلاف 1 : ب 445 . ( 5 ) حكاه عنه في الذكرى : 226 . ( 6 ) السرائر 1 : 254 . ( 7 ) الذكرى : 226 ، الروض : 351 . ( 8 ) حكاه عن العماني في المختلف : 133 ، وعن الجعفي في الذكرى : 227 . ( 9 ) حكاه عن ابن بابويه في المختلف : 133 ، وعن المفيد والقاضي في الرياض 1 : 218 ، الديلمي في المراسم : 89 . ( 10 ) الحدائق 9 : 226 ، الذخيرة : 377 .