المحقق النراقي
13
مستند الشيعة
- إلى أن قال - : " فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ، ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام " قال ، قلت : وإن التفت يمينا وشمالا ، أو ولى عن القبلة ؟ قال : " نعم ، كل ذلك واسع " ( 9 ) . وحسنة زرارة ( 2 ) وموثقته لا ( 3 ) وموثقة ابنه ( 4 ) ، الواردة في الحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل التشهد ، الآمرة بالوضوء والبناء . ويجاب عن الأصلين : بالاندفاع بما مر . وعن الأخبار : أولا : بمعارضتها مع ما مر ، مع اختصاص أكثره بمورد الكلام بحيث لا يمكن التخصيص فيه بغيره ، فإن الثلاثة الأخيرة مخصوصة بمن سبقه الحدث . بل وكذلك الثانية ، إذ الظاهر أن خروج حب القرع لا يكون في الصلاة اختياريا . ويرجح ما مر عليها ، لموافقتها للعامة ، فإن ذلك مذهب مالك وأبي حنيفة ، والشافعي في قوله ( القديم ) ( 5 ) كما في الناصريات وفي الخلاف والتذكرة والمنتهى ( 6 ) ، وغيرها ( 7 ) . وثانيا : بعدم حجيتها ، لشذوذها ومخالفتها لشهرة القدماء والمتأخرين . بل لمذهب ناقليها . بل للاجماع ، لاطباق العلماء قديما وحديثا على خلافها .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 355 / 1468 ، الوسائل 7 : 237 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 11 . ( 2 ) الكافي 3 : 347 الصلاة ب 33 ح 2 ، الوسائل 6 : 411 أبواب التشهد ب 13 ذ . ح 1 . ( 3 ) التهذيب 2 : 318 / 1300 ، الوسائل 6 : 411 أبواب التشهد ب 13 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 346 الصلاة ب 33 ح 1 ، الإستبصار 1 : 342 / 1290 ، الوسائل 6 : 411 و 412 أبواب التشهد ب 13 ح 2 و 4 . ( 5 ) في النسخ : الجديد ، والظاهر هو سهو من قلمه الشريف ، كما يظهر من كتب العامة والخاصة . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 199 ، الخلاف 1 : 412 ، التذكرة 1 : 130 ، المنتهى 1 : 307 . ( 7 ) كالرياض 1 : 177 .