المحقق النراقي

128

مستند الشيعة

وحفص ( 1 ) : " إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد " . ورواية موسى بن بكر : " في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك " ( 2 ) . وموثقة سماعة : في صلاة الغداة ، قال : " إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها ، فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة " ( 3 ) . وعموم التعليل فيها يثبت الحكم في جميع الثنائيات ، بل يدل عليه عموم قوله : " إذا لم تدر . . . " وخصوص السؤال لا يخصص الجواب . ويدل على عمومه أيضا ما دل على وجوب الإعادة إذا شك بين الواحدة والاثنتين ، كحسنة محمد ( 4 ) ، ورواية الجعفي وابن أبي يعفور ( 5 ) ، وغيرهما . وأما موثقتا عمار ، الواردتان في المغرب والفجر ( 6 ) ، الدالتان على صحة الصلاة ، فيسلم ويضيف إليها ركعة ، فلا تعارضان ما مر ، لعدم فتوى أحد من

--> ( 1 ) الكافي 3 : 350 الصلاة ب 39 ح 1 ، التهذيب 2 : 178 / 714 ، الإستبصار 1 : 365 / 1390 ، الوسائل 8 : 193 أبواب الحلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 179 / 719 ، الوسائل 8 : 195 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 9 . ( 3 ) التهذيب 2 : 179 / 720 ، الإستبصار 1 : 366 / 1394 ، الوسائل 8 : 195 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 8 . ( 4 ) الكافي 3 : 351 الصلاة ب 39 ح 2 ، التهذيب 2 : 179 / 715 ، الإستبصار 1 : 365 / 1391 ، الوسائل 8 : 189 أبواب الخلل ب 1 ح 7 . ( 5 ) التهذيب 2 : 176 / 702 ، الإستبصار 1 : 363 / 1379 ، الوسائل 8 : 191 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 16 . ( 6 ) الأولى : التهذيب 2 : 182 / 727 ، الإستبصار 1 : 371 / 1412 ، الوسائل 8 : 196 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 11 . الثانية : التهذيب 2 : 182 / 728 ، الإستبصار 1 : 366 / 1397 ، الوسائل 8 : 196 أبواب الخلل ب 2 ح 12 .