المحقق النراقي
129
مستند الشيعة
الطائفة بمضمونهما ، مع أنهما موافقتان لجمع من العامة ، كما عن الوسائل ( 1 ) . خلافا للمحكي عن الصدوق ، فخير بين الإعادة ، والبناء على الأقل في الموضعين ، كما قيل ( 2 ) ، أو في الثلاثية فقط مع الرباعية مطلقا كما ذكره بعض آخر ( 3 ) ، وإن أنكر بعض المتأخرين النسبتين ( 4 ) . جمعا بين ما مر وبين ما دل على وجوب البناء على الأقل مطلقا ، كرواية إسحاق بن عمار ( 5 ) ، وصحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج ( 6 ) ، وزرارة ( 7 ) ، أو إذا لم يدر واحدة صلى أم ثنين أو ثلاثة ، كصحيحة ابن يقطين ( 8 ) ، أو إذا لم يدر واحدة صلى أم ركعتين ، كصحيحتي ابن أبي العلاء ( 9 ) ، ورواية ابن أبي يعفور ( 10 ) . ويجاب عنها : بأن الجمع فرع حجية الطرفين . وليس هنا كذلك ، لضعف أخبار المخالف بالشذوذ جدا . مع أنه على التعارض تتعارض أخبارنا بالأشهرية رواية والموافقة للخاصة والمخالفة للعامة ، وكل ذلك من المرجحات المنصوصة ، بخلاف أخبار المخالف ، فإنها في طرف الضد من الجميع .
--> ( 1 ) الوسائل 8 : 197 أبواب الخلل ب 2 ذيل الحديث 12 . وفيه : لجميع العامة . ( 2 ) حكاه عنه في المنتهى 1 : 410 . ( 3 ) حكاه عنه في الذكرى : 224 . ( 4 ) الحدائق 9 : 162 و 193 و 210 . ( 5 ) الفقيه 1 : 231 / 1025 ، الوسائل 8 : 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 2 : 344 / 1427 ، الوسائل 8 : 213 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 5 . ( 7 ) الكافي 3 : 358 الصلاة ب 43 ح 2 ، التهذيب 2 : 188 / 747 ، الإستبصار 1 : 374 / 1422 ، الوسائل 8 : 228 أبواب الخلل ب 16 ح 2 . ( 8 ) التهذيب 2 : 187 / 745 ، الإستبصار 1 : 374 / 1420 ، الوسائل 8 : 227 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 6 . ( 9 ) التهذيب 2 : 177 / 710 و 713 ، الإستبصار 1 : 364 / 1387 ، الوسائل 8 : 192 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 20 و 21 . ( 10 ) التهذيب 2 : 178 / 712 ، الإستبصار 1 : 365 / 1389 ، الوسائل 8 : 192 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 22 .