المحقق النراقي

123

مستند الشيعة

الفصل الثاني في الخلل الواقع بالزيادة سهوا وفيه مسائل : المسألة الأولى : من زاد تكبيرة الاحرام ، أو الركوع ، أو السجدتين بطلت صلاته ، بلا خلاف أجده ، وبه صرح جماعة ( 1 ) ، بل هو إجماعي ، له ، وللقاعدة المتقدمة . ومنه ظهر البطلان بزيادة الركعة أيضا ، بأن يزيدها قبل التسليم مطلقا ، بعد التشهد أو قبله ، كما هو المتفق عليه - على ما حكاه جماعة منهم الفاضلان والشهيد ( 2 ) ، وغيرهم ( 3 ) - إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ، وعلى المشهور إذا جلس أيضا وإن قلنا بعدم جزئية التسليم . لصدق الزيادة عرفا ما لم يتم الصلاة ، مضافا إلى رواية الشحام : " عن الرجل صلى العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعدا " ( 4 ) . خلافا للمحكي عن الإسكافي والمعتبر والتحرير والمختلف ، بل المنتهى ( 5 ) ، فلا إعادة إن جلس في الرباعية بقدر التشهد وإن لم يتشهد .

--> ( 1 ) كصاحب المدارك 4 : 223 ، والسبزواري في الكفاية : 25 ، وصاحب الرياض 1 : 212 . ( 2 ) المحقق قي المعتبر 2 : 380 ، العلامة في التحرير 1 : 49 ، الشهيد في الذكرى : 219 . ( 3 ) كالسبزواري في الذخيرة : 359 . ( 4 ) التهذيب 2 : 352 / 1461 ، الوسائل 8 : 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 5 . ( 5 ) حكاه عن الإسكافي في الذكرى : 219 ، المعتبر 2 : 380 ، التحرير 1 : 49 ، المختلف : 135 ، المنتهى 1 : 409 .