المحقق النراقي
122
مستند الشيعة
وصرح بعضهم بأن محل البحث هو الأول ، قال في الحدائق : أما صحيحة محمد فموردها التشهد الأخير ، ومحل البحث في الأخبار وكلام الأصحاب هو الأول ( 8 ) . وأمر الاحتياط ظاهر . فروع : أ : تقضى أبعاض التشهد أيضا ، لاطلاق الصحيحين . ومن المتأخرين من فرق بين إحدى الشهادتين وبين أبعاضها ، فحكم بالقضاء في الأول ، إذ تصدق عليه الشهادة ، دون الأخير ، للأصل ( 2 ) . وضعفهما ظاهر . وإذا قضى البعض لا يضم إليه غيره إلا ما توقف تمام المعنى عليه . ب : لا يضر تخلل الحدث ونحوه بين السلام وبين شئ مما يقضى ؟ للأصل . ج : المراد بالقضاء في الأجزاء المنسية الاتيان بها بعد الصلاة ، سواء كان في وقتها أو في خارجه . ولا تعتبر فيه نية القضاء ، ولا وقت الصلاة ، ولا الفورية ، جميع ذلك للأصل . د : لا يجب الترتيب بين الأجزاء المنسية ولا بينها وبين سجود السهو لها ، أو لغيرها ، لاطلاق الأدلة ، والأصل الخالي عن المعارض . ومنهم من أوجبه في بعض ما ذكر ( 3 ) . ولا دليل عليه .
--> ( 1 ) الحدائق 9 : 154 . ( 2 ) كما في الروضة 1 : 325 . ( 3 ) انظر : الذكرى : 229 .