المحقق النراقي
121
مستند الشيعة
مقام البيان - عن ذكر القضاء . ويجاب عنه : بكفاية صحيحة ابن سنان لدفع الأصل . ولا يضر عدم القائل بعمومها ، إذ يخرج منها ما خرج بالدليل . ولا الايراد بخروج الأكثر منها ، لمنعه . مع أنه لو كان لم يضر ، لكون العموم فيها إطلاقيا . وبعدم دلالة خلو بعض الأخبار عنه على العدم ، إذ لعله كان معلوما . فالحق مع المشهور . وأما وجوب سجدتي السهو له ، فهو أيضا الحق المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف الاجماع عليه ( 1 ) ، ونفى بعض الأصحاب الخلاف فيه ( 2 ) . وتدل عليه صحيحة الحلبي المتقدمة ( 3 ) ، المتأيدة بصحاح أخر . ولا ينافيها حديث محمد الحلبي السابقة ( 4 ) ، لأنها إما فيما إذا تذكر قبل الركوع بدليل قوله : " يرجع فيتشهد " أو في التشهد الأخير . وقد ينسب الخلاف فيه إلى العماني والجمل والاقتصاد وأبي الصلاح ( 5 ) ، ولعله لبعض العمومات الواجب تخصيصه بما مر . والظاهر اختصاص سجدة السهو بالتشهد الأول ، لأنه مورد الأخبار . وأما الأخير فلا دليل عليه ، وعدم الفصل غير ثابت . كيف ؟ ! وقد قيد المفيد في العزية والشيخ في المبسوط والخلاف ( 6 ) التشهد - الواجب لنسيانه السجدة - بالأول . وهو ظاهر المقنعة والكافي وجمل السيد ( 7 ) ، بل كل من قيد نسيانه بقوله : حتى يركع .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 453 . ( 2 ) كما في المدارك 4 : 242 . ( 3 ) في ص : 104 . ( 4 ) في ص : 111 . ( 5 ) حكاه عن العماني في المختلف : 140 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 188 ، الإقتصاد : 267 ، أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 149 . ( 6 ) حكاه عن المفيد في المختلف : 140 ، المبسوط 1 : 122 ، الخلاف 1 : 453 . ( 7 ) المقنعة : 148 ، الكافي 3 : 361 ، حكاه عن جمل السيد في شرحه للقاضي : 107 .