المحقق النراقي

11

مستند الشيعة

به الذمة . والرابع . بأن لازم توقيفية العبادة الاقتصار في أجزائها أو شرائطها بما ورد من الشرع ، ولم يرد منه أن اتصال الطهارة أيضا من الأجزاء أو الشرائط . وعدم فعل الشارع نحو المدعى لعله لعدم سبق حدث منه . بل ( 1 ) للاجماع فيما إذا كان المنتقض الطهارة المائية ، لعدم ظهور مخالف فيه - كما يأتي - وعدم قدح من نسب الخلاف إليه - لو كان مخالفا - في الاجماع . وللنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة مطلقا ، منها : موثقة الحضرمي : " لا يقطع الصلاة إلا أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت " ( 2 ) . والساباطي : عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال : " إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه ، وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " ( 3 ) . ورواية ابن جهم الواردة فيمن أحدث حين جلس في الرابعة ، وفيها : " وإن لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " ( 4 ) . والكناني : عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ، قال . " إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان ، فعليه الوضوء وإعادة الصلاة " ( 5 ) . والحسين بن حماد : " إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره

--> ( 1 ) عطف على قوله : لا لبطلان الصلاة . . . ( في ص 9 ) . ( 2 ) الكافي 3 : 364 الصلاة ب 50 ح 4 ، التهذيب 2 : 231 / 1362 ، الإستبصار 1 : 400 / 1030 ، الوسائل 7 : 333 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 1 : 11 / 20 ، الإستبصار 1 : 82 / 258 ، الوسائل 1 : 259 أبواب نواقض الوضوء ب 5 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 1 : 205 / 596 ، الإستبصار 1 : 401 / 1531 ، الوسائل 7 : 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 - ح 6 . ( 5 ) التهذيب 1 : 7 / 8 ، الإستبصار 1 : 80 / 250 ، الوسائل 1 : 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 6 .