المحقق النراقي

77

مستند الشيعة

يقوم " ( 1 ) . وفي حسنة محمد : " ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم " ( 2 ) . خلافا للمحكي عن ظاهر المهذب والنهاية ، فقالا باستحبابه ( 3 ) ، وعن النافع والمعتبر والمنتهى فترددا في الوجوب ( 4 ) ; للأصل المندفع بما مر . ويستحب كون الجلسة خفيفة ، وأن تكون بقدر قراءة سورة التوحيد ; لما مر . وأن يكون حال الجلوس ساكتا ; لقوله في صحيحة ابن وهب : " يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها " . وحمله على النهي عن التكلم بالخطبة ( 5 ) ، خلاف مقتضى عمومه . ولا يجب ذلك وفاقا لبعضهم ( 6 ) ; للأصل . وقيل بالوجوب ; للنهي المذكور ( 7 ) . ويرد بعدم صراحته في الحرمة كما هو شأن الجمل الخبرية . وفي اشتراط الطمأنينة في الجلوس قول ( 8 ) ، ينفيه الأصل . ولو خطب جالسا لعذر يفصل بينهما بسكتة عند جماعة ( 9 ) ، وبضجعة على

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 275 / 1261 ، الوسائل 7 : 407 أبواب صلاة الجمعة ب 53 ح 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 424 الصلاة ب 75 ح 7 ، التهذيب 3 : 241 / 648 ، الوسائل 7 : 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3 . ( 3 ) المهذب 1 : 103 ، النهاية : 105 . ( 4 ) النافع : 35 ، المعتبر 2 : 285 ، المنتهى 1 : 327 . ( 5 ) كما في جامع المقاصد 2 : 399 . ( 6 ) كصاحبي الحدائق 10 : 88 ، والرياض 1 : 186 . ( 7 ) كما في الذكرى : 236 . ( 8 ) كما في التذكرة 1 : 151 ، والروض : 294 ، والمدارك 4 : 39 . ( 9 ) انظر : المنتهى 1 : 327 ، وجامع المقاصد 2 : 399 ، والمدارك 4 : 40 .