المحقق النراقي

78

مستند الشيعة

ما احتمله في التذكرة ( 1 ) . ولا دليل على شئ منهما ، إلا أن يستدل للأول بوجوب الجلسة مع السكوت ، وما لا يدرك كله لا يترك كله . ويرد : بمنع وجوب السكوت ، فيجوز الفصل بدعاء ونحوه أيضا . بل لولا احتمال الإجماع لكان الحكم بعدم وجوب الفصل أيضا قويا ، إلا أن يدعى توقف تحقق التعدد بالفصل ، وفيه نظر . المسألة الثامنة : لا تشترط فيهما الطهارة على الأصح ، وفاقا للحلي والنافع والشرائع والمعتبر والمختلف والتبصرة والذخيرة والقواعد ( 2 ) ، وغيرها ( 3 ) ; للأصل والإطلاقات ، الخاليين عن المخرج . خلافا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والمنتهى والروضة وروض الجنان وشرح القواعد وظاهر التذكرة ( 4 ) ، وغير واحد من المتأخرين ( 5 ) . للتأسي . والاحتياط . وعموم التشبيه أو وجوب الحمل على أقرب المجازات حيث انتفت الحقيقة ، في صحيحة ابن سنان : " إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإمام " ( 6 ) . واقتضاء وجوب الموالاة بين الخطبة والصلاة له .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 151 . ( 2 ) السرائر 1 : 291 ، المختصر النافع : 35 ، الشرائع 1 : 95 ، المعتبر 2 : 285 ، المختلف : 103 ، التبصرة : 31 ، الذخيرة : 315 ، القواعد 1 : 37 . ( 3 ) انظر : مجمع الفائدة 2 : 384 ، وكشف اللثام 1 : 251 . ( 4 ) الخلاف 1 : 618 ، المبسوط 1 : 147 ، الوسيلة : 103 ، المنتهى 1 : 327 ، الروضة 1 : 298 ، الروض : 296 ، جامع المقاصد 2 : 401 ، التذكرة 1 : 151 . ( 5 ) كصاحبي المدارك 4 : 41 ، والرياض 1 : 186 . ( 6 ) التهذيب 3 : 12 / 42 ، الوسائل 7 : 313 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 4 .