المحقق النراقي
68
مستند الشيعة
فروع : أ : يجب أن يكون الحمد بلفظه ، بلا خلاف ظاهر ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ( 1 ) ; لظاهر الإجماع . وهل يتعين الحمد لله ، كما هو صريح جماعة ( 2 ) ، أو يجزئ مثل الحمد للرحمن ، أو لرب العالمين ، كما عن نهاية الإحكام ( 3 ) ؟ . الثاني أقوى ; للأصل . والأول أحوط كما في الصلاة أيضا ، فإن الأحوط الإتيان بلفظها . ب : هل يتعين في الوعظ نوع خاص من الأمر بالتقوى أو الإطاعة أو التحذير ونحوها ؟ الحق لا ; للأصل . ج : الأولى زيادة الشهادتين في الأولى ، والصلاة على أئمة المسلمين ، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ; لورودها في بعض الأخبار ( 4 ) . د : قالوا : يجب الترتيب فيحمد أولا ; ثم يصلي ، ثم يعظ ، ثم يقرأ ; لظاهر الإجماع ، والموثقة ( 5 ) . وفي ثبوت الأول كلام ، كما في دلالة الثانية ; للأمر فيها بالتأخير بعد ما لا يجب قطعا ، وباعتبار عدم تعين الصلاة الواجبة من بين الصلاتين المذكورتين فيها .
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 150 . ( 2 ) كالشهيدين في الذكرى : 236 ، والمسالك 1 : 34 ، وصاحبي الحدائق 10 : 94 ، والرياض 1 : 185 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 33 . ( 4 ) كما في الوسائل 7 : 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25 . ( 5 ) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 1 ، التهذيب 3 : 243 / 655 ، الوسائل 7 : 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 2 .