المحقق النراقي

67

مستند الشيعة

وفيهما القراءة أيضا ، كالمحكي عن الأكثر ( 1 ) ; لدعوى الإجماع في الخلاف ( 2 ) المردود بعدم الحجية ، مضافا إلى أنها على مطلق القراءة الشامل للآية أيضا ، فلا ينطبق على المدعى ، إلا مع ما قيل من عدم الفرق بين الخطبتين ( 3 ) الممنوع ثبوته جدا . ولمن نقص الثانية عن الأولى كالنافع والحلي والسيد ( 4 ) ، أو الثالثة عنهما كما عن الأخير ( 5 ) ، وعن الثانية خاصة كما عن الثالثة أيضا ( 6 ) ، أو الرابعة عنهما كما عن الحلبي ( 7 ) ولمن اكتفى عن الرابعة بآية تامة الفائدة ، كما عن الخلاف وجماعة ( 8 ) . كل ذلك للأصل المندفع بما ذكرنا . ولمن أوجب الرابعة بين الخطبتين فقط ، كما عن الاقتصاد والمهذب والإصباح والجامع ( 9 ) ; للصحيح : " يخرج الإمام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ، فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثم يقوم فيفتتح خطبته " ( 10 ) . وهو غير دال على مطلوبهم .

--> ( 1 ) حكاه عنهم في الرياض 1 : 186 . ( 2 ) الخلاف 1 : 617 ( 3 ) انظر : الرياض 1 : 186 . ( 4 ) المختصر النافع : 35 ، السرائر 1 : 295 ، حكاه عن السيد في المعتبر 2 : 284 . ( 5 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 284 . ( 6 ) حكاه عنه في نهاية الإحكام 2 : 34 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 151 ( 8 ) الخلاف 1 : 616 ، انظر : جامع المقاصد 2 : 395 والذخيرة : 300 . ( 9 ) المهذب 1 : 103 ، الجامع للشرائع : 94 . ( 10 ) الكافي 3 : 424 الصلاة ب 75 ح 7 ، التهذيب 3 : 241 / 648 ، الوسائل 7 : 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3 .