المحقق النراقي

38

مستند الشيعة

يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم " ( 1 ) . وثالثة له قد تقدمت ( 2 ) : " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام وأربعة " . ورابعة له قد تقدمت أيضا ( 3 ) : " صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ، فإن ترك رجل ثلاث . جمع من غير علة فقد ترك ثلاث فرائض " . وصحيحة منصور : " يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زاد " - إلى أن قال - : " الجمعة واجبة على كل أحد ، ولا يعذر الناس فيها إلا خمسة " ( 4 ) . وصحيحة زرارة أيضا : " الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة " ( 5 ) . وصحيحة عمر بن يزيد : " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة " ( 6 ) . وصحيحة أخرى لأبي بصير ومحمد : " من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه " ( 7 ) وقريبة منها روايات أخر .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 267 / 1218 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 4 . ( 2 ) في ص 23 . ( 3 ) في ص 23 . ( 4 ) التهذيب 3 : 239 / 636 ، الإستبصار 1 : 419 / 1610 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 7 . ( 5 ) التهذيب 3 : 240 / 642 ، الإستبصار 1 : 421 / 1621 ، الوسائل 7 : 307 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 4 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 3 : 245 / 664 ، الإستبصار 1 : 418 / 1607 ، الوسائل 7 : 341 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 24 ح 2 . ( 7 ) التهذيب 3 : 238 / 632 ، المحاسن : 85 / 22 ، الوسائل 7 : 299 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 15 .