المحقق النراقي

261

مستند الشيعة

أحوط ( 1 ) ، واختاره في الحدائق ( 2 ) ; لما مر بجوابه . فروع : أ : إذا اتسع الوقتان ، فهل المستحب تقديم صلاة الآية ؟ كما هو محتمل المبسوط أولا ( 3 ) ، وظاهر صحيحة محمد والعجلي . أو الحاضرة ؟ كما عن الفاضل ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، بل لعله المشهور . الظاهر : الثاني ; لأهمية الحاضرة ، وكثرة النصوص التي هي بتقديمها آمرة ، مع احتمال كون مجاز الجملة الخبرية في الصحيحة هو الجواز الخالي عن الرجحان . ب : لو اجتمعت الآية مع فريضة أخرى ، فمع تضيق إحداهما قدم ; والوجه ظاهر . ومع تضيقهما أو اتساعهما تخير من غير ترجيح ما لم يكن موجب ولا مرجح خارجي ، ويجب أو يرجح تقديم ما يوجد مقتضيه مع وجوده . وعن المبسوط ؟ والتحرير : رجحان تقديم صلاة الجنازة عليها ( 6 ) ، كما عن الأخير تقديمها على صلاة العيد مع تساوي الوقتين ( 7 ) ، ولا يحضرني وجهه . ج : لو دخل في الآية بظن سعة وقت الحاضرة ، ثم تبين ضيقها في الأثناء قطعها وصلى الحاضرة ، إجماعا كما صرح به جماعة ( 8 ) ، ودلت عليه أكثر الأخبار السالفة . ثم بنى على ما قطع ، وفاقا للصدوق والسيد ونهاية الشيخ والمنتهى والتحرير

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 172 . ( 2 ) الحدائق 10 : 347 . ( 3 ) المبسوط 1 : 172 . ( 4 ) التذكرة 1 : 164 ، نهاية الأحكام 2 : 79 . ( 5 ) كالفاضل المقداد في التنقيح 1 : 243 . ( 6 ) المبسوط 1 : 172 ، التحرير 1 : 47 . ( 7 ) التحرير 1 : 47 . ( 8 ) كالمعتبر 2 : 341 ، والتذكرة 1 : 164 ، والذخيرة : 326 .