المحقق النراقي

262

مستند الشيعة

والبيان والدروس ( 1 ) ، بل الأكثر كما صرح به جمع ممن تأخر ( 2 ) ، بل علمائنا كما في المنتهى ( 3 ) مؤذنا بإجماعهم عليه . لا لصحيحتي الخزاز ومحمد - كما في الذخيرة ( 4 ) - لاحتمال إرادة العود إلى أصل الصلاة . بل لصحيحة محمد والعجلي ، والرضوي المنجبر بما مر . خلافا للمحكي عن المبسوط والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى فيستأنف ( 5 ) ، والمعتبر فتردد ( 6 ) ; لأن البناء بعد تخلل صلاة لم يعهد من الشرع ، ولعمومات إبطال الفعل الكثير . ويضعف : بأن ما ذكر عهد من الشرع ، ومخصص للعمومات . مع أنه لا عموم يدل على إبطال الفعل الكثير بحيث يشمل المقام . ولا فرق في وجوب إتمام الآئية بعد الحاضرة بالبناء بين ما إذا خرج وقتها بعد الحاضرة أولا ; لإطلاق دليله ، مضافا إلى ما مر من وجوب إتمام صلاة الكسوف لو خرج وقتها في الأثناء . ثم مدلول ما ذكر وجوب البناء ، ومقتضاه تحريم فعل ما يبطل الصلاة عمدا قبل الاشتغال بالحاضرة أو بعده قبل إتمام الآئية . ولو فعله ، أو فعل سهوا ما يبطلها مطلقا يجب الاستئناف قطعا . وهل الحكم يختص باليومية ، أو يعم غيرها من الفرائض أيضا ؟ .

--> ( 1 ) الصدوق في المقنع : 44 ، السيد في جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 45 ، المنتهى 1 : 353 ، التحرير 1 : 47 ، البيان : 209 ، الدروس 1 : 195 . ( 2 ) كالشهيد في البيان : 209 ، والسبزواري في الذخيرة : 326 . ( 3 ) المنتهى 1 : 353 . ( 4 ) الذخيرة : 326 . ( 5 ) المبسوط 1 : 172 ، التذكرة 1 : 164 ، نهاية الأحكام 2 : 80 ، الذكرى : 247 . ( 6 ) المعتبر 2 : 341 .