المحقق النراقي
238
مستند الشيعة
ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عيناك فلم تصل فعليك قضاؤها " ( 1 ) . وصحيحة علي : عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ فقال : " إذا فاتتك فليس عليك قضاء " ( 2 ) . وقريبة منها رواية الحلبي ( 3 ) . ولنا على الثاني : عمومات القضاء . وإطلاق صدر مرسلة حريز ، وذيل الموثقة . وخصوص مرسلة الفقيه ( 4 ) : " إذا علم الكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كله " . قيل : هي وإن اختصت بالنسيان إلا أنه يلحق به العمد بالفحوى ، مع عدم قائل بالفرق بينهما ( 5 ) . وقوله في الرضوي الآتي : " وإن لم يحترق القرص فاقضها " . خلافا في ذلك للمحكي عن جمل السيد ومصباحه ومسائله المصرية
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 291 / 876 ، الإستبصار 1 : 454 / 1760 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 10 . ( 2 ) التهذيب 3 : 292 / 884 ، الإستبصار 1 : 453 / 1756 ، قرب الإسناد : 219 / 858 . الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 7 . ( 3 ) التهذيب 3 : 157 / 338 ، الإستبصار 1 : 453 / 1757 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 9 . ( 4 ) كذا في النسخ ، ولكن لم نعثر عليها فيه ، بل وجدناها في الكافي 3 : 465 ذ . ح 6 ، وعنه في الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 3 . ( 5 ) انظر : الرياض 1 : 199 .