المحقق النراقي

212

مستند الشيعة

هداكم ) ( 1 ) . والآيتين الأخريين : باختلاف التفاسير والروايات فيهما ، ففي بعضها أن المراد بالأيام المعدودات أيام التشريق ، وبالمعلومات عشر ذي الحجة المستحب فيها التكبير قطعا ، وفي بعض آخر بالعكس ( 2 ) وإذا لم يتعين الدال على المطلوب ، مع عدم صراحة آية الأيام المعلومات في الوجوب - لعدم تعين كونها أمرا - يسقط الاستدلال . ورواية الخصال والثلاثة المتعقبة لها : بأنه إن ثبت الحقيقة في المعنى المصطلح في الوجوب فكذا في الاستحباب والسنة الواردين فيما مر ، فيجب حمل أحد الفريقين على المجاز بقرينة الآخر ، ولعدم التعين يرجع إلى الأصل . وإن لم يثبت في شئ منهما فالاستدلال باطل . مع أن التكبير المحكوم بوجوبه في رواية الخصال منفي الوجوب في غيرها كرواية النقاش ، حيث لم يذكر فيها بعض الفقرات . ومع أن بقاء الوجوب في رواية عمار على حقيقته غير ممكن ; لتضمنها النافلة المنفي وجوبه عقيبها في صحيحة داوود : " التكبير في كل فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق " ( 3 ) . والروايات المتضمنة للفظة " على " : باستعمالها في المستحب كثيرا . والحسنة : بعدم صراحتها في الوجوب . فروع : أ : محل التكبير أما في الفطر فعقيب أربع صلوات : مغرب العيد ،

--> ( 1 ) العلل : 269 ، الوسائل 7 : 433 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 1 . ( 2 ) انظر : التبيان 2 : 175 ، ومجمع البيان 2 : 299 ، وج 7 : 81 ، والبرهان 1 : 203 . وج 3 : 87 ، والوسائل 7 : 457 أبواب صلاة العيد ب 21 ، وج 14 / 270 أبواب العود إلى منى ب 8 . ( 3 ) التهذيب 5 : 270 / 925 ، الإستبصار 2 : 300 / 1072 ، الوسائل 7 : 467 أبواب صلاة العيد ب 25 ح 2 .