المحقق النراقي

213

مستند الشيعة

وعشائه ، وفجره ، وصلاة العيد ، على المشهور ، وتدل عليه رواية النقاش السابقة . وعن المقنع والأمالي بل الفقيه ( 1 ) : زيادة ظهره وعصره أيضا . وهو الأظهر ; لمرسلة الفقيه حيث قال بعد ذكر الرواية المذكورة : وفي غير رواية سعيد : في الظهر والعصر . والرضوي : " وكبر بعد المغرب ، والعشاء الآخرة والغداة ، وصلاة العيد ، والظهر ، والعصر " ( 2 ) . والمروي في تفسير العياشي وفيه : " في الفطر تكبير ولكنه مسنون : في المغرب ، والعشاء ، والفجر ، والظهر ، والعصر ، وركعتي العيد " ( 3 ) . ولا يضر ضعف هذه الروايات ; للتسامح ، مع أن بعضها معتبر . ولا ينافيه قوله " ثم يقطع " في رواية النقاش ; لجواز كون مجازه معنى مفاده خفة الاستحباب فيما بعد . ولا ما مر من كونه عقيب خمس صلوات يبدأ من المغرب إلى العصر ; لأنه لا يفيد قصر الاستحباب ، ولا يجب ذكر جميع ما يستحب في كل خبر ، فاكتفى فيه بالخمس وهي المغرب والعشاء والفجر والعيد والظهر ، ويقطع في العصر ، إذ هي الفرائض الخمس اليومية ، ويستفاد الزائد من غيره . ولا يستحب عقيب النوافل غير صلاة العيد تطوعا في الفطر ; للأصل . وبعض الأخبار المثبتة له - مع ماله من المعارض - مخصوص بأيام التشريق ( 4 ) ، والإجماع المركب غير ثابت .

--> ( 1 ) المقنع : 46 ، الأمالي : 517 ، الفقيه 2 : 108 . ( 2 ) فقه الرضا " ع " : 209 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 : 82 / 195 ، مستدرك الوسائل 6 : 137 أبواب صلاة العيد ب 16 ح 4 . ( 4 ) انظر : الوسائل 7 : 466 أبواب صلاة العيد ب 25 .