المحقق النراقي

116

مستند الشيعة

ووجهه ; بعد ما عرفت من جواز تجميعهم بل وجوبه مع الحضور ، وإطلاق ما دل على اشتراط العدد بالنسبة إليهم ; ظاهر . ومنه يظهر الانعقاد أيضا بالعبد والمسافر ، كما هو مذهب الأكثر . وأما المرأة فالظاهر عدم الانعقاد بها ، وفاقا للأكثر ، بل عن جماعة دعوى الاتفاق عليه ( 1 ) . لاختصاص أدلة اشتراط العدد بالمسلمين أو الضمير الراجع إلى المذكر ، أو القوم أو الرهط أو النفر . واختصاص الأولين بالرجال ظاهر ، وكذا البواقي ; لتصريح اللغويين باختصاصها بالرجال . ومنهم من تردد بين الاختصاص والاشتراك ، وغايته الإجمال الموجب لعدم حجية عمومات انعقاد الجمعة في موضع الإجمال . والجواز والوجوب لا يستلزمان الانعقاد أيضا كما لا يخفى .

--> ( 1 ) كما في المدارك 4 : 55 ، والذخيرة : 301 .