المحقق النراقي

117

مستند الشيعة

البحث الرابع في كيفيتها وفيه مسألتان : المسألة الأولى : اعلم أن صلاة الجمعة كصلاة الصبح كمية وكيفية ، بالإجماع والنصوص . إلا أنه لا يجب فيها الجهر بالقراءة ، كما لا يجب الإخفات أيضا ; للأصل السالم عما يصلح للمعارضة . ومرسلة ابن فضال : " السنة في صلاة النهار بالإخفات " ( 1 ) . غير صريحة في إيجاب الإخفات . كما أن قوله في صحيحتي ابن أبي عمير ومحمد : " وإنما يجهر إذا كانت خطبة " ( 2 ) غير صريحة في إيجاب الجهر . نعم يستحب الجهر فيها ; لذلك ، مضافا إلى فتوى الأصحاب ، بل إجماعهم كما في المدارك وغيره ( 3 ) . المسألة الثانية : المشهور - كما صرح به غير واحد ( 4 ) - أن في الجمعة قنوتين ، أحدهما في الأولى قبل الركوع ، والثاني في الثانية بعده ، وعن الخلاف الإجماع

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 289 / 1161 ، الإستبصار 1 : 313 / 1165 ، الوسائل 6 : 77 أبواب القراءة في الصلاة ب 22 ح 2 ; ( 2 ) التهذيب 3 : 15 / 53 و 54 ، الإستبصار 1 : 416 / 1597 و 1598 ، الوسائل 6 : 161 و 162 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 8 و 9 . ( 3 ) المدارك 4 : 10 ، وانظر : نهاية الإحكام 2 : 49 ، والذخيرة : 317 . ( 4 ) انظر : المدارك 3 : 446 ، - والحدائق 8 : 372 .