المحقق النراقي

106

مستند الشيعة

البحث الثالث في من تجب عليه الجمعة ويراعى فيه شروط : الأول والثاني : البلوغ والعقل ، ويجمعهما التكليف ، ولا ريب في اشتراطه في هذه الصلاة وغيرها . فلا تجب على المجنون حال جنونه وإن كان دوريا . ولو أفاق وقت الصلاة خوطب بها خطابا مراعى ببقاء الإفاقة إلى آخر الصلاة . ولا على الصبي وإن كان مميزا ; نعم تصح من المميز تمرينا وتجزئه عن ظهره كذلك . الثالث : عدم الأنوثية بالإجماع المحقق والمحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة ( 1 ) ، وتدل عليه الروايات بلا معارض ( 2 ) . فلا تجب على المرأة وإن أذن لها زوجها وأمنت من الفتنة ، أو كانت من العجائز ; لعموم ما دل على السقوط . وإن استحبت للعجائز مع الإذن ، عند الفاضل في النهاية ( 3 ) . والحق وجوبها على المشكل من الخناثي ، وفاقا للروض ( 4 ) ; للشك في خروجه عن العمومات ولو من جهة احتمال كونها طبيعة ثالثة

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 289 ، المنتهى 1 : 321 ، التذكرة 1 : 153 . ( 2 ) انظر : الوسائل 7 : 295 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 42 . ( 4 ) الروض : 287 .