المحقق النراقي
64
مستند الشيعة
من حالات الهوي فلا . وإن كان العجز بعد القراءة قبل الركوع فمع العجز عن الانحناء مطلقا يركع جالسا . ومع التمكن من الانحناء والطمأنينة فيه والذكر ، ينحني مطمئنا ذاكرا فيه للركوع ، ثم يجلس فيسجد . وإن تمكن من الانحناء دون الطمأنينة والذكر ، ينحني للركوع ويهوي منحنيا حتى يجلس كذلك ، فيذكر فيه من غير فصل الجلوس منتصبا ، لئلا يزيد في الركن ، حيث إن الطمأنينة والذكر خارجان عن حقيقة الركوع . وكذا إذا لم يتمكن من الذكر خاصة . ومنه يظهر حال تجدد العجز بعد الانحناء أيضا . وإن لم يتمكن من وصل الانحناءين ففي الاكتفاء بالانحناء قائما للركوع وسقوط الطمأنينة والركوع ، أو الركوع جالسا ، أو قائما منحنيا ثم الجلوس منتصبا ثم الانحناء فيه لدرك الطمأنينة والركوع ، أوجه . المسألة الحادية عشرة : من تجدد له الاقتدار على الحالة العليا من الدنيا انتقل إليها بالاجماع ، له ، ولصحيحة جميل المتقدمة ( 1 ) بضميمة الاجماع المركب . ويترك القراءة حتى ينتقل إليها وجوبا ، لقدرته على دركها فيها ، فلا يجزي الأدون منها إلا إذا احتاج الانتقال إلى زمان ينتفي فيه التوالي في القراءة . ويبني على ما قرأ في الدنيا ، لاقتضاء الأمر للاجزاء . ولو خف في الركوع قيل الطمأنينة وجب الانتقال منحنيا إلى حد الراكع من غير أن ينتصب ، لئلا يزيد في الركن أو ينقص في الواجب . ولو خف بعد الركوع قام ثم سجد ليسجد عن قيام ، وفيه تأمل . وهكذا من الصور المتصورة في هذه المسألة والمسألة السابقة . المسألة الثانية عشرة : يستحب أن يكون نظر المصلي قائما حال قيامه إلى
--> ( 1 ) في ص 48 .