المحقق النراقي
65
مستند الشيعة
موضع سجوده بالاجماع ، لصحيحة زرارة ( 1 ) ، وغيرها . وأن تكون يداه على فخذيه بحذاء ركبتيه كما في صحيحة زرارة ، وحماد ( 2 ) . المسألة الثالثة عشرة : يستحب أن يتربع الجالس حال قراءته بأن ينصب فخذيه وساقيه ، رافعا أليتيه عن الأرض . لا لرواية حمران : ( كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ) ( 3 ) . للاجمال في المراد من التربع الذي ذكره ، حيث إنه يستعمل في معان . منها : ما مر ، وهو الذي ذكره الفقهاء في هذا المقام . ومنها : أن يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب شماله ، واليسرى بالعكس ، ذكره في المجمع ( 4 ) . ومنها : ذلك إلا أن يضع إحدى رجليه على الأخرى ، فسره به أبو الحسن عليه السلام في رواية رواها الكشي في ترجمة جعفر بن عيسى ( 5 ) . ومنها : الأعم من الجميع بل من غيره أيضا ، ذكره القاموس حيث قال : وتربع في جلوسه : خلاف جثا وأقعى ( 6 ) . ولا يعلم المراد من التربع الوارد في الرواية ، وحكاية الواقعة لا تفيد العموم . ومع ذلك معارض ببعض روايات أخر :
--> ( 1 ) الكافي 3 : 334 الصلاة ب 29 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، أمالي الصدوق : 337 / 13 ، الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 ، بتفاوت في بعضها . ( 3 ) الفقيه 1 : 238 / 104 ، التهذيب 2 : 171 / 679 ، الوسائل 5 : 502 أبواب القيام ب 11 ح 4 . ( 4 ) نقله في مجمع البحرين 4 : 331 عن المجمع ، أي مجمع البحار للشيخ محمد طاهر الصديقي المتوفى 981 . ( 5 ) رجال الكشي 2 : 790 . ( 6 ) القاموس المحيط 3 : 28 .