المحقق النراقي
27
مستند الشيعة
ظاهر ، بل نقل الاشتهار على التخيير المنافي له متواتر ( 1 ) ، نعم لثبوت التسامح في أدلة الفضل لاثباته صالح . فالقول بالتخيير لما مر ، مع أفضلية جعلها الأخيرة كما عن المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والذكرى والروضة وروض الجنان وشرح القواعد ( 2 ) ، لأجل الرضوي ، وللخروج عن خلاف من ذكر ، أقوى . المسألة الرابعة : يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة ، من الطهارة والستر والقيام والاستقبال ، فلا تجزي التكبيرة لو كبر مع انتفاء واحد مما ذكر ، لأن ذلك مقتضى الجزئية والركنية الثابتتين بالاجماع وغيره . مضافا في اشتراط القيام - الموجب لعدم الاجزاء ولو كبر هاويا إلى الركوع - إلى الموثقة : ( وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يفتتح صلاته ويقوم ، فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد ) ( 3 ) . ومفهوم الصحيحة : ( إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك الركعة ) ( 4 ) . خلافا للمحكي عن المبسوط وروض الجنان فقالا : إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته ( 5 ) . واستدل له بأصالة عدم البطلان ، واحتياجه إلى الدليل .
--> ( 1 ) راجع ص 23 . ( 2 ) المبسوط 1 : 104 ، الإقتصاد : 261 ، مصباح المتهجد : 33 ، الذكرى : 179 ، الروضة 1 : 281 ، روض الجنان : 260 ، جامع المقاصد 2 : 239 . ( 3 ) التهذيب 2 : 353 / 1466 ، الوسائل 5 : 503 أبواب القيام ب 13 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 382 الصلاة ب 61 ح 6 ، التهذيب 3 : 43 / 152 ، الإستبصار 1 : 435 / 1679 ، الوسائل 8 : 382 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1 . ( 5 ) المبسوط 1 : 105 ، روض الجنان : 258 و 259 .