المحقق النراقي

100

مستند الشيعة

وأما على البطلان فيعاد جميع ما فعل من أجزاء الصلاة . المسألة الحادية عشرة : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض سورة عزيمة على الأظهر الأشهر ، وعليه الاجماع عن الانتصار ونهاية الشيخ وخلافه والغنية وشرح القاضي لجمل السيد ونهاية الفاضل وتذكرته ( 1 ) ، ويظهر من شرح الإرشاد للأردبيلي ( 2 ) ، وصرح به بعض مشايخنا أيضا ) ( 3 ) . بل الظاهر تحقق الاجماع لعدم نقل خلاف فيه من القدماء إلا من الإسكافي ( 4 ) . وكلامه ليس صريحا فيه ، لاحتمال إرادته النسيان أو التقية ، مع أنه لو كان صريحا أيضا لم يقدح في الاجماع . فهو الحجة في المسألة . لا غيره مما ذكروه كرواية زرارة : ( لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة ) ( 5 ) . وموثقة سماعة : ( من قرأ : ( اقرأ باسم ربك ) فإذا ختمه فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع ) وقال : ( إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ، ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوع ) ( 6 ) . واستلزامه أحد الأمرين : إما الاخلال بالسجود ، أو زيادة سجدة في الصلاة ، وكلاهما محذوران :

--> ( 1 ) الإنتصار : 43 ، النهاية : 77 ، الخلاف 1 : 426 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، شرح الجمل : 86 ، نهاية الإحكام 1 : 466 ، التذكرة 1 : 116 . ( 2 ) مجمع الفائدة 2 : 231 و 232 . ( 3 ) كصاحب الحدائق 8 : 155 ، وصاحب الرياض 1 : 160 . ( 4 ) حكاه عنه صاحب الرياض 1 : 160 . ( 5 ) الكافي 3 : 318 الصلاة ب 22 ح 6 ، التهذيب 2 : 96 / 361 ، الوسائل 6 : 105 أبواب القراءة ب 40 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 2 : 292 / 1174 ، الإستبصار 1 : 320 / 1191 ، الوسائل 6 : 102 أبواب القراءة ب 37 ح 2 .