المحقق النراقي
71
مستند الشيعة
وضيعن القضاء ( 1 ) . وجوابه : ما مر من أعمية عدم الترخيص المستفاد من مفهوم كلام الراوي عن المنع . نعم ، لو كانت الرخصة في كلام الإمام مشروطا ، لأفاد مفهومه عدم الترخص الظاهر في ، المنع عند انتفاء الشرط ، بخلاف عدم الترخيص ، فتأمل . فروع : أ : لا يجوز التقديم - في صورة جوازه - على الغروب ، لتصريح النص والفتوى بأول الليل . ويجب كونها بعد صلاة العشاء ، لموثقة سماعة : عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : ( من حين يصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح ) ( 2 ) . واختصاصها بالمسافر - لعدم الفصل - غير ضائر . وما روي في قرب الإسناد من المنع قبل ذهاب الثلث ( 3 ) ، لا تعويل عليه ، لضعفه وعدم حجيته . ب : لا شك في دخول الوتر في الحكم المذكور ، وفي كثير من الأخبار تنصيص عليه . وأما ركعتا الفجر فقد يقال بدخولهما أيضا ، لكونهما من صلاة الليل ، وتسميان الدساستين ، لدسهما فيها . وفيه : أن دخولهما فيها في بعض الأحكام لا يقتضي التعميم ، مع أن ما دل على أنهما من صلاة الليل يمكن أن يراد به ما يقابل صلاة النهار ، كما تشهد له
--> ( 1 ) الكافي 3 : 447 الصلاة ب 89 ح 20 ، الفقيه 1 : 302 / 1381 ، التهذيب 2 : 119 / 447 ، الإستبصار 1 : 279 / 1015 ، الوسائل 4 : 255 أبواب المواقيت ب 45 ح و 2 . ( 2 ) الفقيه 1 : 289 / 1317 ، التهذيب 2 : 227 / 577 ، الوسائل 4 : 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 5 . ( 3 ) قرب الإسناد : 198 / 759 ، الوسائل 4 : 257 أبواب المواقيت ب 45 ح 8 .