المحقق النراقي
43
مستند الشيعة
ويصبح صائما ) ( 1 ) . ومرفوعة ابن مسكان : ( من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله ) ( 2 ) . لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القضاء ، ولذا ورد في مرسلة ابن المغيرة : في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل ، قال : ( يصليها ) ( 3 ) . المسألة الرابعة : أول وقت العشاء مضي قدر ثلاث ركعات من الغروب ، على الأشهر الأظهر ، وفاقا للمحكي عن السيد والاستبصار والجمل والعقود ، والصدوق والإسكافي والحلبي والحلي والقاضي ، والوسيلة والغنية ( 4 ) ، وجملة من تأخر عنهم ، ونسبه في المنتهى إلى العماني ( 5 ) . لروايات عبيد ، وداود ، وابن مهران ، ومرسلة الفقيه ، المتقدمة جميعا ( 6 ) . وصحيحة زرارة : ( إذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة ) ( 7 ) . وموثقته : ( وصلى بهم - أي صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس - المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول الله ليتسع الوقت على أمته ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 142 / 658 ، الوسائل 4 : 214 أبواب المواقيت ب 29 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 2 : 276 / 1097 ، الوسائل 4 : 215 أبواب المواقيت ب 29 ح 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 295 الصلاة ب 2 1 ح 1 1 ، الوسائل 4 : 216 أبواب المواقيت ب 29 ح 8 . ( 4 ) حكاه عن السيد في المختلف : 69 ، الإستبصار 1 : 263 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : - 174 ، الصدوق في الفقيه 1 : 142 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 69 ، الحلبي في الكافي : 137 ، الحلي في السرائر 1 : 95 1 ، القاضي في المهذب 1 : 69 ، الوسيلة : 83 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ( 5 ) المنتهى 1 : 205 . ( 6 ) راجع ص : 4 1 و 15 و 23 و 36 . ( 7 ) الفقيه 1 : 140 / 648 ، التهذيب 2 : 9 1 / 4 5 ، الوسائل 4 : 83 1 أبواب المواقيت ب 17 ح 1 . ( 8 ) الكافي 3 : 286 الصلاة ب 9 ح 1 ، التهذيب 2 : 263 / 1046 ، الإستبصار 1 : 1 27 / 981 ،