المحقق النراقي

44

مستند الشيعة

والأخرى : عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ قال : ( لا بأس ) ( 1 ) ، وقريبة منها موثقة عبيد الله وعمران ( 2 ) . ورواية إسحاق : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة ؟ قال : ( لا بأس ) ( 3 ) . خلافا للهداية للصدوق ( 4 ) ، والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح وعمل اليوم والليلة ( 5 ) ، كلها للشيخ ، فقالا : إنه غيبوبة الشفق ، لإتيان جبرئيل بها في المرة الأولى التي كانت لبيان أول الوقت بعد سقوط الشفق ( 6 ) . ولصحيحتي بكر والحلبي : الأولى : ( وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ، نصف الليل ) ( 7 ) . والثانية : متى تجب العتمة ؟ قال : ( إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ) ( 8 ) . الوسائل 4 : 202 أبواب المواقيت ب 22 ح 2 .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 34 / 104 ، الإستبصار 1 : 271 / 978 ، الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 2 2 ح ه . ( 2 ) التهذيب 2 : 34 / 105 ، الإستبصار 1 : 271 / 979 ، الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 22 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 2 : 263 / 1047 ، الإستبصار 1 : 272 / 982 ، الوسائل 4 : 204 أبواب المواقيت ب 22 ح 8 . ( 4 ) الهداية : 30 . ( 5 ) المبسوط 1 : 75 ، الخلاف 1 : 262 ، الإقتصاد : 256 ، مصباح المتهجد : 23 ، عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر : 143 . ( 6 ) انظر : الوسائل 4 : 156 أبواب المواقيت ب 10 . ( 7 ) الفقيه 1 : 141 / 657 ، التهذيب 2 : 30 / 88 ، الإستبصار 1 : 264 / 53 9 ، الوسائل 4 : 174 أبواب المواقيت ب 16 ح 6 . ( 8 ) الكافي 3 : 280 الصلاة ب 6 ح 11 ، التهذيب 2 : 34 / 103 ، الإستبصار 1 : 270 / 977 ، الوسائل 4 : 204 أبواب المواقيت ب 23 ح 1 .