المحقق النراقي

118

مستند الشيعة

تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها ) إلى أن قال : ( فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت ) ( 1 ) . وصحيحة ابن سنان : ( لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ) ( 2 ) . وموثقة الحلبي : ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) إلى أن قال : ( ولا صلاة بعد العصر حتى يصلى المغرب ) ( 3 ) وقريبة منها رواية ابن عمار ( 4 ) . وصحيحة ابن بلال : كتبت إليه في قضاء النافلة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن [ تغيب الشمس ] فكتب : ( لا يجوز ذلك إلا للمقتضي ، فأما غيره فلا ) ( 5 ) . والمروي في مجالس الصدوق : ( نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها ) ( 6 ) . وفي السرائر : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن يونس كان يفتي الناس عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : ( كذب - لعنه الله - على أبي ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) علل الشرائع : 343 / 1 ، الوسائل 4 : 237 أبواب المواقيت ب 38 ح 9 ( 2 ) التهذيب 3 : 13 / 44 ، الإستبصار 1 : 412 / 1576 ، الوسائل 7 : 317 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 2 : 174 / 694 ، الإستبصار 1 : 290 / 1065 ، الوسائل 4 : 234 أبواب المواقيت ب 38 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 2 : 174 / 695 ، الإستبصار 1 : 290 / 1066 ، الوسائل 4 : 235 أبواب المواقيت ب 38 ح 2 ( 5 ) التهذيب 2 : 175 / 696 ، الإستبصار 1 : 291 / 1068 ، الوسائل 4 : 235 أبواب المواقيت ب 38 ح 3 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : يغيب الشفق ، وما أثبتناه . من المصدر ( 6 ) أمالي الصدوق : 347 ، الوسائل 4 : 236 أبواب المواقيت ب 38 ح 6 . ( 7 ) مستطرفات السرائر : 63 / 44 ، الوسائل 4 : 239 أبواب المواقيت ب 38 ح 14 .