المحقق النراقي

115

مستند الشيعة

وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ) ( 1 ) . وبقدر أحدهما وجبت الأخير خاصة كذلك ، لقطع الشركة بالتفصيل في خبر منصور ، المتقدم . ولصحيحة معمر : الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى ؟ قال : ( لا ، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها ) ( 2 ) . وبهما تقيد الإطلاقات السابقة . وبهما أيضا يثبت وجوب التمام لو بقي من وقت الأخيرة قدر ركعة ، مضافين إلى الإجماع ، والإطلاقات ، والنبويين . أحدهما : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ( 3 ) والآخر : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ( 4 ) . ورواية ابن نباتة : ( من أدرك من الغداة ركعة فقد أدرك الغداة تامة ) ( 5 ) . وضعف بعضها سندا واختصاصه موردا منجبر بالعمل والإجماع المركب . بل يثبت من عموم أول النبويين ، بل المتعقبين له بضميمة الإجماع المركب ، بل عموم الثلاثة الأولى ، وصحيحتي الحذاء وعبيد الآتيتين ، ما هو الأظهر الأشهر بل عليه الوفاق عن الخلاف ( 6 ) ، من وجوب إتمام الأولى أيضا لو

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 390 / 1204 ، الإستبصار 1 : 143 / 490 الوسائل 2 : 364 أبواب الحيض ب 49 ح 10 . ( 2 ) الكافي 3 : 102 الحيض ب 16 ح 2 ، التهذيب 1 : 389 / 1198 ، الإستبصار 1 : 141 / 484 ، الوسائل 2 : 362 أبواب الحيض ب 49 ح 3 . ( 3 ) مسند أحمد 2 : 265 ، صحيح مسلم 1 : 423 / 161 . ( 4 ) مسند أمد 2 : 260 ، صحيح مسلم 1 : 425 / 165 . ( 5 ) التهذيب 2 : 38 / 119 ، الإستبصار 1 : 275 / 999 ، الوسائل 4 : 17 2 أبواب المواقيت ب 30 ح 2 . ( 6 ) الخلاف 1 : 273 .