المحقق النراقي
114
مستند الشيعة
ويضعف الأول - بعد الإغماض عن الروايات المعارضة لها وتسليم وجوب الترتب - : بمنع الأولوية . والثاني - مضافا إلى ما تقدم - : بمنع الدلالة ، لأن المتبادر من وقت الفريضة التي نفى صلاحية النافلة فيها هو وقت الأداء . وقول السائل علي فريضة أو وقت فريضة ، لا يدل على إرادة المعنيين عنه في الجواب ، وترك جوابه عن الأول لمصلحة كما ورد في الأخبار ليس بأبعد من حمل الوقت على المعنيين . والبواقي : بعدم الدلالة على الحرمة ، لخلوها عن النهي الصريح فيها ، سيما بملاحظة ما مر من المجوزات . السادسة : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة بعد دخول الوقت ، فقد مر حكمه في بحث الحيض ، وهو كأخبار المقام وإن اختص بالحيض ولكن يتم المطلوب بعدم الفصل . ولو زال في آخر الوقت بقدر الصلاتين ولو بأقل الواجب بحسب حاله وجبتا أداء ، بالإجماع ، والأخبار ، كخبري منصور والكناني ، وموثقة ابن سنان : الأول : ( إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر ) ( 1 ) . والثاني : ( إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ) ( 2 ) . والثالث : ( إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلي الظهر والعصر ،
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 390 / 1202 ، الإستبصار 1 : 942 / 487 ، الوسائل 2 : 363 أبواب الحيض ب 49 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 1 : 390 / 1203 ، الإستبصار 1 : 143 / 489 ، الوسائل 2 : 363 أبواب الحيض ب 49 ح 7 .