المحقق النراقي

11

مستند الشيعة

الفصل الأول : في تحديد الأوقات والكلام إما في أوقات الصلاة اليومية ، أو غيرها مما له وقت محدود . والثاني يذكر عند ذكر كل صلاة بخصوصه . فالكلام هنا في مواقيت اليومية ، وهي إما فرائض أو نوافل ، ففي هذا الفصل بحثان :