المحقق النراقي

106

مستند الشيعة

مضافا إلى مستفيضة أخرى ، منها : موثقات محمد ، ونجية ، وأديم : الأولى مرت في نافلة المغرب ( 1 ) ، والثانية : تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة ؟ فقال : ( لا ، ابدأ بالفريضة واقض النافلة ) ( 2 ) . والثالثة : ( لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة ) قال : وقال : ( إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها ) ( 3 ) . وروايتي زياد والحضرمي : الأولى : ( إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النوافل ) ( 4 ) . والثانية : ( إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع ) ( 5 ) . وصحيحتي زرارة المرويتين في الذكرى : إحداهما : ( إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ) ( 6 ) . والأخرى : أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة ؟ قال : ( لا تصلي نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ) ؟ قال : قلت : لا ، قال : ( فكذلك الصلاة ) قال : فقايسني وما كان يقايسني ( 7 ) . والمروي في السرائر صحيحا : ( لا تصل من النافلة شيئا في وقت فريضة ،

--> ( 1 ) راجع ص 65 . ( 2 ) التهذيب 2 : 167 / 662 ، الوسائل 4 : 227 أبواب المواقيت ب 35 ح 5 ( 3 ) التهذيب 2 : 167 / 663 ، الوسائل 4 : 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 6 ( 4 ) التهذيب 2 : 247 / 984 ، الإستبصار 1 : 253 / 907 ، الوسائل 4 : 227 أبواب المواقيت ب 35 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 2 : 167 / 660 ، الإستبصار 1 : 292 / 1071 ، الوسائل 4 : 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 7 . ( 6 ) الذكرى : 134 ، الوسائل 4 : 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6 . ( 7 ) الذكرى : 134 .