المحقق النراقي
105
مستند الشيعة
ركعتين بينهما يقرأ في أولاهما بعد الحمد عشرا من أول البقرة وآية السخرة ( 1 ) ، ورواية الجعفري في ركعتين بين الأذان والإقامة ( 2 ) ، وروايات الغفيلة ( 3 ) ، وفي الصلوات الواردة بين الظهرين خصوصا يوم الجمعة ، وصلوات الرغائب ( 4 ) ، وكثير من نوافل شهر رمضان ، وغير ذلك مما لا يعد كثرة . خلافا لنهاية الإحكام والسرائر والقواعد والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة وعن المقنعة والمبسوط والجمل والعقود ( 5 ) ، والاقتصاد ( 6 ) ، والإصباح والوسيلة والجامع ( 7 ) ، إلا أن المذكور في كلام الثلاثة الأول هو : قضاء النوافل خاصة ، بل المشهور ، كما في شرح القواعد والروضة ( 8 ) ، وغيرهما . وظاهر المعتبر : نسبته إلى علمائنا ( 9 ) . لما مر من الأخبار في تحديد نوافل الظهرين بالذراع والذراعين ، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة ( 10 ) ، وفي عدم جواز الإيتار بعد طلوع الفجر ( 11 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 468 الصلاة ب 97 ح 6 ، التهذيب 3 : 188 / 428 ، الوسائل 8 : 8 1 1 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 16 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 2 : 64 / 227 ، الوسائل 5 : 397 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 2 . ( 3 ) انظر : الوسائل 8 : 120 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 20 . ( 4 ) انظر : الوسائل 8 : 98 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 6 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 325 ، السرائر 1 : 203 ، القواعد 1 : 24 ، المعتبر 2 : 60 ، الشرائع 1 : 63 ، المختصر النافع : 23 ، المنتهى 1 : 208 ، التذكرة 1 : 82 ، المقنعة : 212 ، المبسوط 1 : 128 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 175 . ( 6 ) لم نعثر فيه على حكم فعل النافلة في وقت الفريضة ، انظر ص 256 . ( 7 ) الوسيلة : 84 ، الجامع للشرائع : 61 . ( 8 ) جامع المقاصد 2 : 23 ، الروضة 1 : 362 . ( 9 ) المعتبر 2 : 60 . ( 10 ) راجع ص 56 . ( 11 ) راجع ص 77 .