المحقق النراقي
98
مستند الشيعة
زوجها حين يموت ؟ فقال : " لا بأس بذلك " ( 1 ) . وموثقة البصري : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء ؟ فقال : " تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب " ( 2 ) . ويدفع : بأن التقييد فيها إنما وقع في السؤال ، وهو لا يوجب تخصيص الجواب . ثم الحق وجوب كون تغسيل كل من الزوجين من وراء الثياب ، وفاقا للمحكي عن ظاهر نهاية الشيخ ، ومبسوطه ( 3 ) ، وهو صريح الكركي ، واستجوده في المنتهى ( 4 ) ، ونسبه في اللوامع إلى الحلبي ( 5 ) وأكثر المتأخرين ( 61 ) ، للأمر به في خبر الشحام ( 7 ) . والأمر فيه وإن اختص في تغسيل الزوجة للزوج ، ولكنه يتعدى إلى العكس بعدم القول بالفصل ، وإن كان في العكس ( 8 ) . خلافا للمحكي عن السيد ، والإسكافي ( 9 ) ، والخلاف ، والجعفي ،
--> ( 1 ) الكافي 3 : 157 ، الجنائز ب 29 ح 2 ، الفقيه 1 : 86 / 401 ، التهذيب 1 : 439 / 1417 ، الإستبصار 1 : 198 / 698 ، الوسائل 2 : 528 أبواب غسل الميت ب 24 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 157 ، الجنائز ب 29 ح 4 ، التهذيب 1 : 439 / 1416 ، الإستبصار 1 : 197 / 695 ، الوسائل 2 : 517 أبواب غسل الميت ب 20 ح 4 . ( 3 ) النهاية : 42 ، المبسوط 1 : 175 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 360 ، المنتهى 1 : 437 . ( 5 ) لم نعثر عليه في الكافي . ( 6 ) وممن قال به الشهيدان في الذكرى : 39 ، وروض الجنان : 96 . ( 7 ) التهذيب 1 : 443 / 1432 ، الإستبصار 1 : 203 / 717 ، الوسائل 2 : 518 أبواب غسل الميت ب 20 ح 7 . ( 8 ) أي : وإن كان القول بالفصل موجودا في العكس ، وهو تغسيل الزوج للزوجة ، كما سينقله عن الشيخ ( ره ) .