المحقق النراقي

64

مستند الشيعة

فروع : أ : مقتضى الاطلاقات نضا وفتوى : عدم الفرق في الممسوس بين المسلم والكافر ، وإن وجب في الأخير بعد غسله أيضا ، لعدم كونه غسلا . واحتمل في المنتهى ، والتحرير ، ونهاية الإحكام ( 1 ) ، اختصاصه بالمسلم ، لأن إيجابه قبل التغسيل - كما في بعض الأخبار ( 2 ) - يشعر بأنه إنما هو فيمن يقبله ، فتحمل عليه المطلقات . وفيه : أنه لا تنافي بين المطلق والمقيد هنا حتى يحمل . ب : في وجوب الغسل بمس من تقدم غسله على موته كالسرائر ( 3 ) ، وعدمه كظاهر الأكثر قولان ، وظاهر المنتهى ، والذخيرة ، والحدائق ( ، ) : التردد . والحق هو الثاني ، لعموم صحيحة الحلبي بالنسبة إلى المورد - لأن خرج عنه من يجب غسله قبل غسله لصحيحة الصفار - المعارض مع المطلقات الموجب للرجوع إلى الأصل . ولذلك لا يجب الغسل أيضا بمس المغسول مع تعذر الخليطين أو أحدهما على فرض صحته ، ولا بمس الشهيد ، والمتيمم . لا في الأول ( 5 ) لصدق الغسل المسقط لوجوب غسل المس ، لفقد إطلاق دال على السقوط بعد الغسل حتى ينفع صدقه ، مع أنه لو كان ينصرف إلى الشائع ولا في الثاني لظهور ( 6 ) بعض الأخبار في وجوبه بالتغسيل ، وبعضها في

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 128 ، التحرير 1 : 21 نهاية الإحكام 1 : 173 . ( 2 ) مثل صحيحة الصفار المتقدمة في ص 62 الرقم 4 . ( 3 ) السرائر 1 : 167 . ( 4 ) المنتهى 1 : 128 ، الذخيرة : 91 ، الحدائق 3 : 332 . ( 5 ) يعني ليس الدليل في الأول هو صدق الغسل والمراد من الأول هو مس المغسول مع تعذر الخليط . ( 6 ) إشارة إلى الوجوه التي استدل بها على عدم وجوب الغسل بمس الشهيد ، انظر كشف اللثام 1 : 141 ، الحدائق 3 : 334 .