المحقق النراقي

60

مستند الشيعة

الفصل الخامس : في غسل المس وهو يجب على من مس ميتا آدميا ، على الحق المشهور جدا ، للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة محمد : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ فقال : ( إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل " ( 1 ) . وصحيحة عاصم : " إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل " ( 2 ) . وفي صحيحة ابن جابر بعد سؤاله أن من مسه فعليه الغسل : " أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد " ( 3 ) . وفي صحيحة معاوية : " إذا مسه وهو سخن لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ) ( 4 ) . وفي حسنة حريز : " وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، فإذا برد ثم مسه فليغتسل " ( 5 ) . وخبر سماعة : " غسل من مس ميتا واجب ، ( 6 ) إلى غير ذلك .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 160 الجنائز ب 31 ح 2 وفيه : . يغمض عين الميت . . . التهذيب 1 : 428 / 1364 الوسائل 3 : 289 أبواب غسل المس ب 1 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 429 / 1365 ، الإستبصار 1 : 100 / 324 ، الوسائل 3 : 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 429 / 1366 ، الوسائل 3 : 90 أبواب غسل المس ب 1 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 1 : 429 / 1367 ، الوسائل 3 : 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 4 . ( 5 ) الكافي 3 : 160 الجنائز ب 1 3 ح 1 ، التهذيب 1 : 108 / 283 ، الإستبصار 1 : 99 / 321 الوسائل 3 : 292 أبواب غسل المس ب 1 ح 14 . ( 6 ) الكافي 3 : 40 الطهارة ب 26 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 الوسائل 3 : 293 أبواب غسل المس ب 1 ح 16 .