المحقق النراقي

24

مستند الشيعة

العصر واغتسلي غسلا . . . " وفي صحيحة البصري : فإذا كان الدم سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد " ( 1 ) وفي المروي في المعتبر - في الصحيح - عن كتاب ابن محبوب : " فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، ( 2 ) . يدل على وجوب الجمع المنافي للتفريق المستلزم لوجوب الاكتفاء بغسل واحد ، كما عن جماعة منهم : المفيد صريحا ، والنافع ظاهرا ( 3 ) . وهو الأحوط وإن كان الأول هو الأظهر ، لانحصار ما دل على وجوب الجمع بالأخير ، ويحمل هو على الاستحباب بقرينة سابقة . ب : صرح غير واحد بوجوب كون الطهارة والوضوء في الوقت ، فلا يصح قبله ( 4 ) . وهو كذلك ، لقوله في صحيحة الصحاف : " فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة " ( 5 ) . وفي روايات متعددة " فلتغتسل عند كل صلاتين " ( 6 ) . وفي صحيحة ابن سنان : " تغتسل عند كل صلاة الظهر والعصر " إلى أن قال : " ثم تغتسل عند الصبح " ( 7 ) الحديث . وعدم ثبوت وجوب مقارنة الجميع كغسل المتوسطة أو وضوئها غير ضائر ، للاجماع المركب . ومقتضى العندية مقارنة الغسل للصلاة ووجوب تعقيبها ( 8 ) له عرفا - كما

--> ( 1 ) تقدم مصدرها في ص 15 . ( 2 ) تقدم مصدرها في ص 19 . ( 3 ) المقنعة : 57 ، النافع : 11 . ( 4 ) كما صرح به في المبسوط 1 : 68 ، والمهذب 1 : 38 ، والذكرى : 31 . ( 5 ) الكافي 3 : 95 الحيض ب 11 ح 1 ، التهذيب 1 : 168 / 482 ، الإستبصار 1 : 140 / 482 ، الوسائل 2 : 374 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7 . ( 6 ) كما في رواية أبي المعزا ورواية إسحاق بن عمار ( الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 5 ، 6 ) . ( 7 ) تقدم مصدرها في ص 20 . ( 8 ) في " ق " تعقبها .