المحقق النراقي
106
مستند الشيعة
عن الحجية معزول . بل لعمومات " من غسل ميتا " و " غسل الميت على الحي واجب " ونحوهما ، الخالية عن معارضة أدلة اشتراط المماثلة مطلقا أو اختيارا ، لاختصاصها بالرجل والمرأة . اختيارا ( 1 ) مجردة ، للأصل . [ لا ] ( 2 ) بنت الثلاث ، وفاقا لمن ذكر في الابن وإن شملها العمومات ، لخروجها بخبر ابن النمير ( 3 ) [ بضميمة ] ( 4 ) عدم القول بالمنع في الابن والجواز في البنت ، وإن كان في العكس . خلافا فيها مطلقا للأكثر ، ومع الاضطرار الطائفة ذكرهم قد مر . وفوق الثياب لجمع آخر منهم : المفيد ، والديلمي ، وابنا حمزة وسعيد ( 5 ) ، مع تجويز التغسيل مجردا في الأقل كالأولين ، أو بدونه كالأخيرين . وفي بنت الأقل من خمس للمحكي عن الصدوق ( 6 ) . وفي بنت الخمس لوالدي - قدس سره - وبعض آخر ممن تأخر ، ونقله في اللوامع عن المفيد ، والديلمي ، وليس كذلك . نعم هما جوزا تغسيل بنت الأكثر من الثلاث فوق الثياب اضطرارا ، بناء على قولهم بعدم اشتراط المماثلة مع الاضطرار . ودليل الجميع : الجمع بين الأصل والعمومات ، والمحكي من الاجماع ، والمروي عن الجامع ( 7 ) ، وما استدلوا على تغسيل المغاير مع الاضطرار .
--> ( 1 ) متعلق بقوله في صدر المطلب : فيغسل بنت أقل من ثلاث سنين . ( 2 ) ما بين المعقوفين أضفنا . لاستقامة المعنى . ( 3 ) المتقدم في ص 103 . ( 4 ) في النسخ : وبضميمة . والصحيح حذف الواو . ( 5 ) تقدمت مصادر أقوالهم في ص 104 . ( 6 ) الفقيه 1 : 94 / 432 نقلا عن جامع ابن الوليد . ( 7 ) كما رواه في الفقيه 1 : 94 / 432 .