المحقق النراقي
107
مستند الشيعة
وجواب الكل ظاهر . وللمعتبر ، فلم يجوزه مطلقا ( 1 ) ، لأصالة حرمة النظر . وفيها نظر ، ولو سلمت فالغسل لا يتوقف عليه . وقد يتأيد بذيل الموثق المتقدم ( 2 ) : عن الصبية ، ولا تصاب امرأة تغسلها ، قال : " يغسلها رجل أولى الناس بها " . وهو - مع عدم ظهوره في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الأولى - لا يدل على مطلوبه ، بل على خلافه أدل ، إذ الأولى كثيرا ما يكون أجنبيا كأبناء الأعمام والأخوال . السادسة : عن النهاية ، والمقنعة ، والمبسوط ( 3 ) ، والإسكافي ( 4 ) ، والمراسم ، والوسيلة ( 5 ) ، والصهرشتي ( 6 ) وابن سعيد ، والتذكرة ( 7 ) ، وفي الشرائع ، والمنتهى ، والقواعد ( 8 ) وغيرها ، بل هو المشهور كما صرح به جماعة ( 9 ) ، بل عن التذكرة النسبة إلى علمائنا ( 10 ) ، وفي الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا سوى المحقق ( 1 ) : أنه مع فقد المماثل المسلم والمحرم ووجود المماثل الكافر يغسل وجوبا بعد اغتساله .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : ، 324 . ( 2 ) في ص 103 . ( 3 ) النهاية : 42 ، المقنعة : 86 ، المبسوط 1 : 175 . ( 4 ) نقل عنه في الذكرى : 39 . ( 5 ) المراسم : 50 ، الوسيلة : 63 ( 6 ) نقل عنه في الذكرى : 39 . ( 7 ) الجامع : 50 ، التذكرة 1 : 39 . ( 8 ) الشرائع 1 : 37 ، المنتهى 1 : 436 ، القواعد 1 : 17 . ( 9 ) الذكرى : 39 ، جامع المقاصد 1 : 361 ، الروضة 1 : 409 . ( 10 ) التذكرة 1 : 39 . ( 11 ) الذكرى : 39 .