المحقق النراقي
32
مستند الشيعة
السلام : " إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك تركت شيئا من وضوئك فانصرف " ( 1 ) إلى غير ذلك . وشرط المستحب مستحب . والاستدلال على الاشتراط بإطلاق ما دل على وجوب إعادة الصلاة على من نسي الوضوء أو شيئا منه ونحوه غير جيد ؟ لعدم الوجوب في النوافل . ومنها : صلاة الجنازة كما يذكر في محله . ومنها : الطواف المندوب كما يأتي في موضعه . ومنها : ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج ! لصحيحة ابن عمار : " لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل " ( 2 ) . ومنها : مس كتابة المصحف المندوب ، وتلاوته ، وكتابته ، وتعليقه وحمله ! للشهرة الكافية في إثبات الاستحباب في الجميع . مضافا في الأول إلى اشتراط جواز مسه به ، وفي الثاني إلى المرويات في قرب الإسناد وعدة الداعي والخصال : الأول : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول ، . فأقوم وأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف ، فأقرأ فيه ؟ قال : " لا حتى تتوضأ للصلاة ) ( 3 ) دل على مرجوحية التلاوة المستحبة بدون الوضوء فيتوقف كمالها - الذي هو مطلوب - على الوضوء فيكون مطلوبا . والثاني . " لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه في الصلاة قائما مائة حسنة ،
--> ( 1 ) الكافي 3 : ، 34 الطهارة ب 22 ح 3 ، التهذيب 1 : 101 / 263 ، الوسائل 1 : 371 أبواب الوضوء ب 3 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 5 : 4 5 1 / 509 ، الإستبصار 2 : 241 / 841 ، الوسائل 1 : 374 أبواب الوضوء ب 5 ح 1 . ( 3 ) قرب الإسناد : 395 / 386 1 ، الوسائل 6 : 196 أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 1 .