المحقق النراقي

33

مستند الشيعة

وقاعدا خمسون ، ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون حسنة ، وغير متطهر عشر حسنات " ( 1 ) دل على توقف بعض كمال القراءة عليه ، فيستحب . والثالث : " لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر " ( 2 ) . وفي بعض النسخ . " لا يقرب " مقام . " لا يقرأ ) وعليه لا يتم الاستدلال ، واستلزام بعض أفراد القراءة للقرب لا يستلزم الاستحباب للقراءة . ثم ظاهر إطلاق كلام الأصحاب ومقتضى إطلاق باقي الروايات : عدم التفرقة بين التلاوة من المصحف أو من ظهر القلب ، فيستحب الوضوء لهما . وفي الثالث إلى مطلقات ما دل على مرجوحية مس المصحف - الصادق على مس الورق اللازم للكتابة الراجحة بنفسها - على غير وضوء ) ( 3 ) . والاستدلال له بصحيحة على : عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن وهو على غير وضوء ؟ قال : " لا " ( 4 ) غير جيد ، لأن حمل عدم الحلية على الكراهة ليس بأولى من تقييد الكتابة بما كان معها مس الخط . وفي الرابع إلى خبر ابن عبد الحميد : " لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمس خطه ، ولا تعلقه " ( 5 ) . والاستدلال به وبالمروي في المنتهى والذكرى : " لا يمس المصحف إلا الطاهر ) ( 6 ) للخامس مخدوش : بأن الحمل غير المس ، وبينهما عموم من وجه ، كالاستدلال برواية الخصال على النسخة الأخيرة : باختلاف النسخ .

--> ( 1 ) عدة الداعي : 269 ، الوسائل 6 : 196 أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 3 . ( 2 ) الخصال : 27 6 ، الوسائل 6 : 196 أبواب قراءة القرآن ب 13 ح 2 . ( 3 ) في جميع النسخ : على الوضوء غيرناه لاستقامة المعنى ، وهو متعلق بقوله : مس المصحف . ( 4 ) التهذيب 1 : 127 / 5 34 ، الوسائل 1 : 384 أبواب الوضوء ب 2 1 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 1 : 27 1 / 344 ، الإستبصار 1 : 13 1 / 378 ، الوسائل 1 : 384 أبواب الوضوء ب 12 ح 3 . ( 6 ) المنتهى 1 : 76 ، الذكرى : 33 .