المحقق النراقي
81
مستند الشيعة
بقدر ما عتق منه " ( 1 ) . وصحيحة ابن حازم : " المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى " ( 2 ) . وعلى الأول أيضا بخصوصه : ما روي عن علي ( عليه السلام ) قال : " إنه يحجب بقدر ما فيه من الرقية " ( 3 ) . وحسنة محمد بن قيس : في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة ، فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : لا يرث ، ولا نجيز وصيتها له ، لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى ( عليه السلام ) : أنه يرث بحساب ما أعتق منه ( 4 ) . وعلى الثاني أيضا بخصوصه : صحيحة محمد بن قيس : قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب توفي وله مال ، قال : " يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله " ( 5 ) . وموثقة محمد : في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال : " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص " ( 6 ) . وصحيحة العجلي : عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم
--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 56 ، المغني 7 : 136 . ( 2 ) الكافي 7 : 151 / 1 ، الفقيه 4 : 248 / 802 ، التهذيب 9 : 349 / 1255 ، الوسائل 26 : 48 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 3 . ( 3 ) المسالك 2 : 315 . ( 4 ) الكافي 7 : 151 / 3 ، الوسائل 26 : 47 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 1 . ( 5 ) الكافي 7 : 151 / 4 ، الفقيه 4 : 248 / 801 ، التهذيب 9 : 349 / 1254 ، الوسائل 26 : 48 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 2 . ( 6 ) الكافي 7 : 152 / 7 ، التهذيب 9 : 352 / 1262 ، الوسائل 26 : 58 أبواب موانع الإرث ب 23 ح 4 .