المحقق النراقي
75
مستند الشيعة
واحد أو يجوز التعدد ؟ الأظهر الثاني ، للأصل ، وفقد الدليل على وجوب الإعتاق على من يشتري بخصوصه . د : لو أبى المالك من بيع المملوك يقهر عليه وتدفع إليه القيمة العادلة ، ولم أجد في ذلك مخالفا من الأصحاب ، وظاهر المسالك كصريح المفاتيح ادعاء الإجماع عليه ( 1 ) ، لوجوب البيع على المالك ، لتوقف الشراء الواجب عليه ، فيجب من باب المقدمة . فإذا امتنع يجب قهره ، لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وتدل عليه أيضا رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيها : قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال : " ليس لهم ذلك ، يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة " ( 2 ) . والمستفاد من هذه الرواية أن القدر اللازم إعطاؤه للمالك هو القيمة العادلة السوقية ، فلا يلزم بل لا يجوز إعطاء الزائد ولو رضي بالزائد دون العادلة ، ويدل عليه أيضا قوله في صحيحة وهب المتقدمة ( 3 ) " اشتري بالقيمة " بل هو المتبادر من جميع الأخبار المتضمنة للشراء . ه : لو اتحد الوارث المملوك ، وقصرت التركة عن ثمنه ، لا يشترى البعض ، وكان المال للإمام ، وفاقا للمشهور ، ونفى عنه الخلاف في السرائر ( 4 ) .
--> ( 1 ) المسالك 2 : 314 ، المفاتيح 3 : 313 . ( 2 ) تقدم مصدرها في ص : 70 ، الرقم ( 2 ) . ( 3 ) في ص 70 . ( 4 ) السرائر 3 : 272 .