المحقق النراقي

71

مستند الشيعة

وتؤيده موثقة إسحاق بن عمار قال : مات مولى لعلي ( عليه السلام ) فقال : " انظروا هل تجدون له وارثا ؟ " فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال ( 1 ) . وتدل عليه أيضا صحيحة وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : سألته عن رجل كان له أم ولد - إلى أن قال - قلت : فولدها من الزوج قال : " إن كان ترك مالا أشتري بالقيمة منه فأعتق وورث " ( 2 ) . فإن الولد يشمل الذكر والأنثى . وعلى ثبوته في سائر الأقارب النسبية : مرسلتا ابن بكير ، ورواية عبد الله بن طلحة : عن رجل مات وترك مالا كثيرا ، أو ترك أما مملوكة وأختا مملوكة قال : " يشتريان من مال الميت ويعتقان ويورثان " ( 3 ) . وضعف الروايات الثلاثة بعد صحة المرسلتين عن ابن بكير - الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - والانجبار بالعمل لا يضر . والجمع بين الأم والأخت في الأخيرة لا يقدح ، إذ يلزم أن يراد بلفظ الواو معنى " أو " تجوزا ، لوجود القرينة ، وهي الإجماع والأخبار الناصة بحرمان الأخت بالأم . ولنا على نفيه في الزوجين : الأصل ، وعدم ما يصلح دليلا للإثبات كما يأتي .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 148 / 8 ، التهذيب 9 : 333 / 1197 ، الإستبصار 4 : 175 / 659 ، الوسائل 26 : 52 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 8 . ( 2 ) الفقيه 4 : 246 / 795 ، التهذيب 8 : 153 / 531 ، الوسائل 26 : 54 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 12 . ( 3 ) الكافي 7 : 147 / 6 ، التهذيب 9 : 333 / 1198 ، الإستبصار 4 : 175 / 660 ، الوسائل 26 : 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 5 .