المحقق النراقي
72
مستند الشيعة
للديلمي : الأصل . قلنا : العمل به بعد فقد الدليل ، وهو موجود . للمفيد وتابعيه ، أما في الأولاد فما مر ، وأما في النفي في غيرهم فالأصل وضعف المرسلتين والرواية . قلنا : ضعفهما سندا غير ضائر . واستدل من ضم الزوجين بصحيحة سليمان بن خالد : " كان علي ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها " ( 1 ) . دلت على ثبوت الحكم في الزوجة ، ويثبت في الزوج بالأولوية ، لأنه أكثر نصيبا وأقوى سببا منها . قلنا : الثابت منه فعل علي ( عليه السلام ) ويحتمل أن يكون تبرعا منه ، لكون التركة ماله فيكون مما لم يعلم جهته ، وحكمه لنا الاستحباب على الأقوى كما بين في موضعه ، على أن ثبوته أيضا هنا محل نظر . وقوى الشيخ هذا الاحتمال بتوريثها مطلقا ، مع أنه ليس لها أكثر من الربع ( 2 ) . ورده في المختلف باحتمال أن يكون ثمنها أقل من الربع ، فتشتري ثم تعطى بقية الربع ( 3 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 246 / 793 ، التهذيب 9 : 337 / 1213 ، الإستبصار 4 : 178 / 674 ، الوسائل 23 : 89 أبواب العتق ب 53 ح 1 . ( 2 ) انظر الإستبصار 4 : 179 . قال بعد نقل صحيحة سليمان : فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يفعل على طريق التطوع ، لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام ، وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما . ( 3 ) المختلف : 742 .