المحقق النراقي

70

مستند الشيعة

والرابع : تعميم الحكم إلى كل وارث قريب ، نسبيا كان أو زوجا وزوجة ، وهو قول الشيخ في النهاية والكيدري وابن زهرة والارشاد والمحقق الثاني واللمعة والدروس والمسالك والمفاتيح ( 1 ) ، واحتمل في الكفاية إلحاق الزوج وتأمل في الزوجة ( 2 ) ، وظاهر المختلف والتحرير التوقف ( 3 ) . والأقوى هو الثالث . لنا على ثبوت الحكم في الأولاد - بعد ظاهر الإجماع كما ادعاه في الروضة أيضا ( 4 ) - : صحيحة جميل : الرجل يموت وله ابن مملوك قال : " يشترى ويعتق ويدفع إليه ما بقي " ( 5 ) . ورواية سليمان ، الصحيحة عن ابن أبي عمير : في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ، ولم يترك وارثا غيره ، وترك مالا فقال : " يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال " ( 6 ) . وهما وإن اختصتا بالابن ولكن يلحق به البنت بالإجماع المركب ، ولإطلاق القرابة في مرسلتي ابن بكير المتقدمتين .

--> ( 1 ) النهاية : 668 ، وحكاه عن الكيدري في المختلف : 741 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، الإرشاد 2 : 128 وحكاه عن المحقق الثاني في الرياض 2 : 344 ، اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 41 ، الدروس 2 : 343 ، المسالك 2 : 315 ، المفاتيح 3 : 313 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 290 . ( 3 ) المختلف : 741 ، التحرير 2 : 172 . ( 4 ) الروضة البهية 8 : 41 . ( 5 ) الكافي 7 : 147 / 4 ، الفقيه 4 : 246 / 792 ، التهذيب 9 : 334 / 1221 ، الإستبصار 4 : 176 / 663 ، الوسائل 26 : 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 4 . ( 6 ) التهذيب 9 : 335 / 1205 ، الوسائل 26 : 53 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 10 .