المحقق النراقي
55
مستند الشيعة
المواريث ، إلا الإخوة من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " ( 1 ) . وموثقة عبيد بن زرارة : " لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا " ( 2 ) . ورواية البقباق : هل للإخوة من الأم من الدية شئ ؟ قال : " لا " ( 3 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه قال : " واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الإخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " ( 4 ) . وهذه الروايات وإن كانت مخصوصة إلا أنهم عمموا الحكم ، لمفهوم الموافقة ، وعدم القول بالفصل . ومستند الثالث غير معلوم ، نعم يظهر من الصيمري أن فيه رواية ( 5 ) ، ولم أقف عليها ولا نقله غيره . أقول : إن عموم آيات الإرث وأخباره وشمولها للدية غير ظاهر ، فإن الحكم فيها إما متعلق بالإرث والميراث ، أو بغيرهما نحو المال وما ترك وما خلف وغيرها ، وعدم شمول الثاني للدية حقيقة واضح . وأما الأول ، فإما نقول بثبوت الحقيقة الشرعية فيه أو لا ، فإن قلنا به فنقول بثبوتها فيما كان مالا للميت حين حياته ، وأما في غيره فغير ثابت ، فلا نقول به . وإلا فيكون مجازا ، فيجب الحمل على الأقرب إن كان ، وإلا فعلى المتيقن ، واختصاصهما بغير الدية من أموال الميت ظاهر ، على أنه لو سلم العموم
--> ( 1 ) الكافي 7 : 139 / 5 ، التهذيب 9 : 375 / 1340 ، الوسائل 26 : 37 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 4 . ( 2 ) الكافي 7 : 139 / 6 ، التهذيب 9 : 376 / 1343 ، الوسائل 26 : 37 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 5 . ( 3 ) الكافي 7 : 140 / 8 ، التهذيب 9 : 375 / 1342 ، الوسائل 26 : 37 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 6 . ( 4 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 290 ، مستدرك الوسائل 17 : 147 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 2 . ( 5 ) حكاه عنه في الرياض 2 : 341 .